منتدى التوحيد الاسلامي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شبهات حول الاسلام و ميراث المرأه

2 مشترك

اذهب الى الأسفل

شبهات حول الاسلام و ميراث المرأه Empty شبهات حول الاسلام و ميراث المرأه

مُساهمة من طرف stone cold الجمعة يوليو 04, 2008 1:51 am

ومن الشبهات المهمة التي تناولها فضيلة المفتي في الباب الأول هي شبهة أن المرأة ظلمت في ميراثها، وقد أوضح أن الأنصبة في المواريث لا تختلف طبقاً للنوع، وإنما طبقاً لثلاثة معايير رئيسية فقال:

أولاً : درجة القرابة بين الوارث والمورث :ذكراً كان أو أنثى، فكلما اقتربت الصلة زاد النصيب في الميراث، دونما اعتبار لجنس الوارثين ، فنرى البنت الواحدة ترث نصف تركة أمها (وهى أنثى) بينما يرث أبوها ربع التركة (وهو ذكر) وذلك لأن الإبنة أقرب من الزوج فزاد الميراث لهذا السبب.

ثانياً : موقع الجيل الوارث ؛ فالأجيال التى تستقبل الحياة، وتستعد لتحمل أعبائها عادة يكون نصيبها في الميراث أكبر من نصيب الأجيال التي تستدبر الحياة وتتخفف من أعبائها، وذلك بصرف النظر عن الذكورة والأنوثة للوارثين والوارثات. فبنت المتوفى ترث أكثر من أمه ـ وكلتاهما أنثى ـ وترث بنت المتوفى أكثر من أبيه كذلك في حالة وجود أخ لها.

ثالثاً: العبء المالي ، وهذا هو المعيار الوحيد الذي يثمر تفاوتاً بين الذكر والأنثى، لكنه تفاوت لا يفضى إلى أي ظلم للأنثى، بل ربما كان العكس هو الصحيح. ففي حالة ما إذا اتفق وتساوى الوارثون في العاملين الأولين ( درجة القرابة، وموقع الجيل ) ـ مثل أولاد المتوفى ذكوراً وإناثاً ـ يكون تفاوت العبء المالي هو السبب في التفاوت في أنصبة الميراث؛ ولذلك لم يعمم القرآن الكريم هذا التفاوت بين الذكر والأنثى في عموم الوارثين، وإنما حصره في هذه الحالة بالذات، والحكمة في هذا التفاوت، في هذه الحالة بالذات، هي أن الذكر مكلف بإعالة أنثى ـ هي زوجة ـ مع أولادهما ، بينما الأنثى الوارثة ـ أخت الذكر ـ إعالتها مع أولادها فريضة على الذكر المقترن بها .

فهي مع هذا النقص في ميراثها بالنسبة لأخيها الذي ورث ضعف ميراثها ، أكثر حظاً وامتيازاً منه في الميراث فميراثها ـ مع إعفائها من الإنفاق الواجب ـ هو ذمة مالية خالصة ومدخرة، لجبر الاستضعاف الأنثوي، ولتأمين حياتها ضد المخاطر والتقلبات، وتلك حكمة إلهية قد تخفى على الكثيرين.

رد المفتي بكتابه على شبهة إهانة الزوجة في الإسلام بجواز ضربها وبين أن ضرب النساء ورد في موضع واحد من القرآن في قوله تعالى: "والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن"، وأوضح أن التدرج في التقويم هو المقصود من الآيه بدايه بالوعظ فالهجر، ثم الضرب الغير ضار ولا مهين حتى أنه قيل أن الضرب يكون بعود سواك، وذكر أن الرجل يضرب ويؤدب كذلك إذا أخطأ في المرأة في كثير من الحالات، حيث عنف النبي صلَّى الله عليه وسلم أصحابه وقال لهم: "لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن ليس أولئك بخياركم".

أما عن تهنئة غير المسلمين بأعيادهم وهو الأمر الذي يحرمه البعض، نجد فتواه فيها بالجواز حيث اعتبره وجه من وجوه الدعوة لدين الله بحسن الأخلاق وساق أدلة على ذلك .

stone cold
مشرف
مشرف

عدد الرسائل : 6
العمر : 32
تاريخ التسجيل : 04/07/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

شبهات حول الاسلام و ميراث المرأه Empty رد: شبهات حول الاسلام و ميراث المرأه

مُساهمة من طرف RANDY الجمعة يوليو 04, 2008 3:14 am

جزاك الله كل خير
موضوع مميز ومهم
مشكوووووووووووووور

RANDY
المدير
المدير

عدد الرسائل : 37
العمر : 37
تاريخ التسجيل : 03/07/2008

https://ta7oun.rigala.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى